أخر الاخبار

كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الإسلام

كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو

كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الإسلام
كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الإسلام  


1- لم يكن البر (القمح) المعروف في زمننا طعامًا شائعا أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لعدم وفرته، ولذلك كانت الفطرة في الشعير والتمر والأقط والزبيب.

2- فلمّا كان زمن عمر-رضي الله عنه- بدا البر بالظهور وفشا في عهد عثمان وعلي ومعاوية- رضي عنهما-، وكانت قيمة الكيلو منه ضعف قيمة الكيلو من الشعير فماذا عمل الصحابة؟

نقل ابن المنذر بأسانيد صحيحة: "أنهم جعلوا صاعاً من البر يعدل صاعين من الشعير"؛ نظراً لفارق القيمة، واعتمد هذا معاوية- رضي الله عنه- في زمنه وأخرج ذلك البخاري عنه، ونقل ابن المنذر فعل ذلك عن الصحابة-رضي الله عنهم- بلا خلاف، سوى ما ذكره الحافظ عن أبي سعيد وابن عمر، فهؤلاء سائر الصحابة عملوا بالقيمة.

3- لما كان ابن عباس- رضي الله عنه- والياً على البصرة عمل بالقيمة، فجعل صاعاً من البر يساوي صاعين من الشعير وأفتى الناس بذلك، فلما جاءت سنة رخص فيه البر عدل هذا بهذا بدون فرق.

4- رأى عمر بن عبد العزيز أخذ نصف درهم من موظفي الديوان في جميع أنحاء الدولة مقابل زكاة الفطر ووزعها، ذكر ذلك بأسانيد صحيحة ابن المنذر والحافظ، وهذا دليل على أخذ الدولة القيمة.

5- من كان عليه زكاة ابنة مخاض ولا توجد عنده، فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يعطي فرضًا أعلا، ويدفعون له قيمة الفارق" 20 " درهماً أو شاتين، وهكذا العكس إذا دفع أدني فعليه بدفع هذا الفارق القيمي.

كم هي زكاة الفطر


6- القياس في المذاهب الأربعة دليل معتبر وهؤلاء الصحابة قاسوا القمح على الشعير؛ لكن بالقيمة، رغم هذا نجد البعض قد عطّل القياس الصحيح الذي ذهب إليه الصحابة فوقع فيما عاب فيه الظاهرية.

7- الطحين والأرز لم ينص عليه؛ لكن تجد كثيراً من الجامدين يفتون بهما، فلم يلتزموا النص ولا سكتوا عمن قاس وتبع الصحابة!

8- الذين الحقوا الأرز في زمننا لم يفعلوا ما فعله الصحابة من معادلة القيمة كما تقدم آنفا في "2"، بل جعلوا الكل صاعين كيفما أتفق الأمر.

10- الصاع يساوي" 2.6 كم"، وقيل: " 2.5 وقيل:" 2.4"، وكلها تقريبية، لكن لو أخذنا بالوسط وقسمنا "50" كيلو(كيس قمح) على 2.5 فتكون النتيجة: "20".


[ 50÷ 2.5 = 20]


وإذا قسمنا الكيس" 14000" بحسب سعر هذا اليوم على "20" يساوي "700" ريال على كل نفس، هذا في اليمن.


[14000÷20= 700]
سعر الڪيس ÷ 20 = النتيجة هي زكاة الفطر.

• [ملاحظة هامة]: إذا ارتفع السعر أو قل يمكن التغيير.

11- لو أننا أخذنا بمذهب الصحابة حيث عادلوا القيمة فالأمر سيختلف.


12- العجيب أن التمر في الخليج يباع الكيلو الوسط "25"ريال، وهناك أكثر وأغلى، فإذا أخرجوا الفطرة أخرجوها عشرة ريال أو" 15"، مع أن الفارق كثير،
فالمفترض أن يكون قرابة "70" ريالاً سعودياً أو قطرياً على النفس وهو قيمة 2.5 من التمر.


خلاصة ما سبق جواز العمل بالقيمة في زكاة الفطر، وأنها في اليمن وسطاً "700" ريالاً على القادر، وفي الخليج ما يعادل "70" ريالاً سعودياً أو قطرياً. (إذا عادلناها بقيمة ٢ ك ونصف تمر من الجيد والوسط).ولكل بلاد تقييم. والله أعلم.

جواز إسقاط الدَّيْن باسم الزكاة على المعسر


من كان له دين عند شخص معسر فلا أرىٰ مانعًا من هبته له زكاة، لقوله تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ...)[البقرة - 280].

فخيّر سبحانه بين إنظاره وبين التَّصدّق عليه به، والتصدق هنا يشمل إسقاطه أو إعطاؤه له من الصدقات، وقد سمّاها الله
صدقة في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)، هذا من المنقول، أمّا من المعقول؛ فلأنه مال أعطي لفقير من مالك فجاز جعله زكاة كجواز الصدقة المطلقة والهبة.
وما اخترناه هو قول صحيح مقابل الأصح في مذهب الشافعي، وهو قول عطاء والحسن وذهب إليه ابن حزم.


ومن ذهب إلى المنع كما في الأصح عند الشافعية والحنفية والحنابلة، فاستدل بأن الزكاة أخذ وعطاء: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) وهذا متعقب بأن الأخذ والعطاء ليس ركناً ولا شرطاً
فلو أعطاه وديعة ثم قال له: "اجعلها زكاة لجاز"، ومن حججهم أن النية كانت للقرض لا للزكاة، ويجاب عنه أن النية حال التصدق عليه (زكاة) متصلة بالعمل
فما المانع من الصحة ....كالوديعة ...
وذهب البعض إلى أنه إن كان دين تجارة فلا يجزئ، ولا حجة فيه إلا الخوف من التهرب من الزكاة بخصم الديون
وهذا كذلك متعقب؛ لأنه إن كان الدين قرضاً من معاملة أو غير معاملة والمستدين فقير فقد وجد الموجب للتصدق عليه فشمله العموم وهو الفقر.


إلا أن هناك ملحظا مهما هنا وهو أن من اتخذ من التجار ذلك حيلة للتهرب من الزكاة وحفظ ماله فهو آثم والقول بعدم الإجزاء هنا قوي لأنه عاص بفعله.
هذا ما نراه والله أعلم.الفقير إلى الله / فضل بن عبدالله مراد.

فتاوى مهمة عن زكاة الفطر وصلاة العيد والزكاة وصيام الست 


1- هل تجب زكاة الفطر عل من أفطر في رمضان لعذر ؟
نعم لعموم الحديث ولأن الحديث ذكر الصغير وليس عليه صوم

2- كافل اليتيم هل يدفع عنه الفطرة؟
انفرد أحمد بهذا خلافا للجمهور والصحيح عدم الوجوب لعدم الدليل

3- مات في آخر يوم من رمضان هل عليه الفطرة؟
ليس عليه فطرة
إلا إن لاحظنا أنها طهرة للصائم كما قال ابن عباس فلا بأس

4- الجنين هل عليه فطرة؟
مستحبة عند جماعة من الصحابة وأوجبها ابن حزم والصحيح أنها لا تجب لأنه لا يشمله لفظ الصغير في الحديث

5- هل تعطى زكاة الفطر عن الخدم والسواقين وهل تعطى للخدم غير المسلمين ؟
لا تعطى لأن القاعدة عمن تمونون أي تجب نفقتهم عليكم والخادم والسواق ليس كذلك لأنه منفق على نفسه فتجب عليه
أما هل تعطى لغير المسلم
فأبو حنيفة يجيزه للذمي وهو قول حسن لعدم النص المقيد

6- متى تخرج زكاة الفطر ومما تخرج وعمن تخرج؟
تخرج قبل العيد من غالب القوت، أو القيمة عمن تجب عليك نفقتهم
وإخراج القيمة أمر مقر من زمن الصحابة والتابعين والائمة
فالأمر واسع مبسوط في الفتح وابن أبي شيبة وغير ذلك

7- هل ترسل إلى خارج البلاد ؟
نعم يجوز ذلك

8- من لم يخرجها حتى صلى العيد؟
يخرجها بعده تداركا عند الأربعة

9- هل تدفع للأقارب؟
تجوز لمن لا تجب عليك نفقتهم

10- مقدار زكاة الفطر ؟
2.500 اثنين كيلو ونصف من غالب قوت البلد أو قيمتها عند حصول المنفعة بها

العيد وأحكامه وصيام الست صلاة العيد حكمها وكيفيتها

1- السنة قبل عيد الفطر؟
الفطر بتمرات قبل الخروج والتكبير من غياب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام ومخالفة الطريق
والصلة والصدقة والتزين وإظهار السرور

2- وقت صلاة العيد؟
بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى الزوال

3-التكبير في العيدين؟
سنة ويجوز فرادى أو جماعات في الأسواق والطرقات والبيوت والمساجد لثبوته عن الصحابة

4- من فاته تكبيرات الإمام في الصلاة ؟
هو بالخيار إن شاء أتى بها ثم أنصت للإمام في القراءة .أو يتركها والأول قول أبي حنيفة ومالك والثاني قول الشافعي وأحمد

٥- من فاتته صلاة العيد؟
صلاها منفردا أو جماعة على صفتها فإن زالت الشمس قضاها في اليوم التالي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
لما اخبره وفد قدم آخر النهار أنهم رأوا الهلال فأفطر وأمر بالغدو للعيد من الغد. 

٦-متى يصوم الست
تجوز من ثاني شوال متفرقة أو متتابعة لإطلاق النصوص

٧-من عليه قضاء وحكمه في صيام الست.
الذي نراه جواز أن يصوم الست لأن وقت القضاء موسع.

فوائد عن الزكاة
١- هل تخرج الزكاة بالسنة الهجرية أم الميلادية؟
بالهجرية لأن القرآن علق الأحكام على الهلال ولأن الفارق ١١ يوما تكون عاما كاملة في كل ٣٠ سنة فيحرم الفقراء من زكاة سنة فالأصل التعامل بالهجري ويجوز بالميلادي مع تغيير النسبة 2.575 بالمئة او 2.577.

٢-زكاة الأسهم ؟
نرى أنها تزكى بحسبها إن كانت مضاربة فبقيمتها وإن كانت مستغلات فغلتها تزكى ربع العشر 2.5 بالمئة

٣-زكاة المال المقسط لك ؟
تزكه كله كل عام إن كان عند مليئ غير مماطل لأنه كالوديعة
اما الدين عليك فلا يمنع الزكاة إلا أن كان حالا وليس لديك أصول مالية كالمصانع أو العقار تغطيه ...

٤- زكاة نخيل البيوت إذا بلغت 610 كيلو ؟
أخرجت العشر إن سقيت بالمطر فإن سقيتها بالمضخة مثلا فنصف العشر ... وتخرجها عينا أو قيمة.

٥-زكاة المزروعات من الحبوب والثمار؟
نصابها ٦١٠ كيلو
وفيها العشر ان سقيت بالمطر أو نصف العشر إن كانت تسقى بالمحطات

٦- زكاة المواد التصنيعية؟
ما كان داخلا في الصنعة والتغليف فهو من رأس المال فيحسب
وأما المواد المساعدة من غاز وزيت ونفط ونحوها فلا تحسب

٧- زكاة العقد الصناعي؟
يزكي صاحب المال ماله
والصانع مواده
حتى يسلم الصانع المصنوع ...

٨- زكاة مزارع الأبقار المنتجة؟
تزكى منتجاتها زكاة تجارة وتزكى هي زكاة عين ان كانت سائمة

٩- زكاة مزارع الدجاج؟
تزكى منتجاتها زكاة التجارة 2.5 بالمئة
وتزكى اعيانها اذا بيعت زكاة تجارة كذلك ..

١٠- دفع الزكاة لطلاب العلم؟
إن كانوا فقراء فهم من المصارف

١١- من ادخر مبلغا للزواج أو بناء بيت؟
عليه زكاته للعمومهذا باختصار شديد ...والله أعلم. 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-